السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي والجنسية الاقتصادية
“الجنسية الاقتصادية” هي تحقيق المساواة الكاملة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية في الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم “التأميم” شهد تطورات عديدة في تاريخ العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. تنص المادة (8) من اتفاقية 1981 على أربعة مجالات فقط، على سبيل المثال لا الحصر، تتحقق فيها الجنسية الاقتصادية أو المعاملة المتساوية، وهي:
حرية التنقل والعمل والإقامة
حق الملكية والميراث والوصية
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي
حرية حركة رؤوس الأموال
خلال العقدين الأولين من إنشاء مجلس التعاون الخليجي، تم تطبيق مفهوم المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من مجالات الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أصدرت دول المجلس قرارات مهمة تنص على السماح لمواطني المجلس بمزاولة النشاط الاقتصادي في أي دولة عضو، ولكن ذلك كان خاضعاً لضوابط معينة لكل منطقة اقتصادية. وتم تنفيذ ذلك وفق النهج التدريجي الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لعام 1981، وإقتضته الظروف السائدة آنذاك. لكن عملياً تبين صعوبة تطبيق بعض تلك الضوابط، مما جعل مواطني دول مجلس التعاون يمتنعون عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية. ولكي ينتقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل، فإن الاتجاه الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية 2001 يتجه إلى التطبيق المباشر لمفهوم المساواة الكاملة في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية.
تتضمن المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 أهم الأحكام المتعلقة بالجنسية الاقتصادية. وتنص المادة المذكورة على التنفيذ المباشر لمفهوم المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول مجلس التعاون من خلال منح مواطني دول المجلس المقيمين في أي دولة عضو نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها دون تفرقة أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين. وللتأكيد على هذا المفهوم وإزالة أي غموض، ذكرت المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة، على سبيل المثال لا الحصر، تتحقق فيها المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون. وتشمل هذه الحقول العشرة ما يلي:
1. الحركة والإقامة
2. العمل في الوظائف الخاصة والحكومية
3. المعاشات والضمان الاجتماعي
4. مزاولة كافة المهن والحرف
5. ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية
6. الملكية العقارية
7. حركة رأس المال
8. المعاملة الضريبية
9. ملكية الأسهم وتأسيس الشركات
10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
وحدد قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002) جدولاً زمنياً لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك على النحو التالي:
أ) سيتم المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون بحلول عام 2003 في مجال العمل في القطاع الخاص، وملكية الأسهم، وتأسيس الشركات، وإزالة العوائق ذات الصلة.
ب) تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون بحلول عام 2005 في مجال الوظائف الحكومية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وإزالة المعوقات المتعلقة بها.
ج) تتولى اللجان المختصة استكمال كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق السوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2007 على أبعد تقدير.
ويعني هذا الجدول الزمني المضي قدما في كافة الإجراءات التي تضمن المساواة الكاملة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات التي حددتها الاتفاقية، وإزالة كافة القيود والضوابط التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة من خلال تحديث قرارات العمل المشترك.